رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

بعد أن فضحت السماعة غش النائبة .. هل يتم رفع الحصانة عن ”نشوى رائف” بعد واقعتها بالجامعة؟

المصير

الأربعاء, 10 يناير, 2024

11:11 م

ينظر المواطنون لأعضاء مجلس النواب على أنهم حماة العدالة وبيدهم أدوات رقابية لمكافحة الفساد وتقويم ما يحدث من أخطاء، إلا أنه عندما يصدر الخطأ منهم يصبح الأمر مختلفا، ويتبادر للأذهان أسئلة كثيرة عن كيفية التحاق بعضا من المنتسبين للسلطلة التشريعية وتمثيلهم للشعب للمجالس البرلمانية.

وخلال الأيام الأخيرة طالعتنا وسائل الإعلام بخبر ضبط النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، في واقعة غش بجامعة جنوب الوادي عبر استخدام سماعة لاسلكية خلال أداء الامتحانات بكلية الحقوق "انتساب".

وتتطلب هذه الوقائع في أحيان كثيرة إسقاط العضوية بدوافع مسببة لمخالفة القانون والنزاهة، مما قد يترتب عليه نظر هيئة مكتب مجلس النواب أو الشيوخ للنظر في صحة دعاوي إسقاط العضوية حيث أن في بعض الحالات تكون الدوافع كيدية، وتطبيقا للائحة الداخلية المنظمة للعمل، وفي حالات أخرى تجتمع لجنة القيم لتحدد أسلوب التعامل الأمثل مع الحالات التي تثير الرأي العام.

وللتحقق من صحة ما نشر ، سعى "المصير" للتواصل هاتفيا مع النائبة كثيرا، إلا أنها لم ترد على أي اتصالات، وذلك لتوضيح موقفها مما كتب عنها في المواقع الإخبارية.


وقد اتخذت جامعة جنوب الوادي في مصر، قرارا بحرمان النائبة في مجلس النواب عن حزب الوفد نشوى رائف من امتحانات الفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق، بعد ضبطها تغش بالسماعات،بعدما تعدت بالضرب على معيدة ومدرسة مساعدة من المراقبين.

وتشير تفاصيل الواقعة المخزية أنه عندما بدأت نشبت مشادة كلامية بين طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي (انتساب)، ومعيدة جامعية مسؤولة عن المراقبة على الامتحانات، حيث تمكنت الأخيرة من ضبط الطالبة متلبسة بالغش عن طريق السماعات، فيما تطورت الواقعة وقامت البرلمانية بالاعتداء بالضرب على مراقبة أخرى حاولت التدخل.

وكشفت جامعة جنوب الوادي تفاصيل أكثر عن الواقعة، وقالت إن إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس، وهي مدرس مساعد، كانت تمر على طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب، خلال تأدية امتحان مادة القضاء الإداري، وخلال ذلك سمعت صوتًا من إحدى الطالبات خلال أدائها الامتحان.

وأوضحت أنه عندما اقتربت المراقبة من الطالبة حتى تتأكد من الصوت الصادر منها، تبين لها أنها كانت تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز وتقوم بالغش منه، وعلى الفور طلبت منها أن تخرج هذه السماعة فورا.

كما أشارت إلى أن الطالبة رفضت تسليم السماعة للمراقبة، واعتدت عليها بالضرب، وعندما حاولت مراقبة الدور أن تنقذ زميلتها اعتدت عليها هي الأخرى، ثم اتضح بعد ذلك أن الطالبة عضو في مجلس النواب، مضيفة أنه على الفور تم تحرير محضر غش ضدها بعد ضبطها متلبسة.

وفي تصريحات تلفزيونية، علق عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على واقعة ضبط نشوى رائف عضوة مجلس النواب عن حزب الوفد، وقال إنه لم يشهد هذه الواقعة، موضحا أن الجامعة أصدرت بيانا بخصوص الواقعة لكن النائبة تواصلت معه هاتفيًّا ونقلت لها رواية مغايرة، لافتا أن حق الدفاع مكفول للنائبة، موضحا أن الأمر يحتاج لإجراء تحقيق لإثبات حقيقة ما حدث.

وقال إنّه في حال إثبات إدانة النائبة بما حدث، فإنّه سيتم إسقاط عضويتها عن الحزب، غير أنه شدد على ضرورة أن الإدانة يسبقها تحقيق.


وفيما يلي نعرض شروط طلب الإذن برفع الحصانة :

نصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

ونظمت المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.

2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

وفي سياق متصل نوضح العقوبة القانونية المقررة حال ثبوت واقعة الغش على النائبة
يذكر أن المادة 125، من قانون تنظيم الجامعات، نصت على أنه: «كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس، يخرجه العميد، أو من ينوب عنه في لجنة الامتحان، ويحرم من دخول امتحان باقي المواد، ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب».

وأوضحت المادة 126 من القانون: أن العقوبات التأديبية، تكون الإنذار والفصل النهائي من الجامعة، وإبلاغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، وما يترتب عليه من عدم صلاحية الطالب للقيد، أو التقدم إلى الامتحانات في كافة جامعات الجمهورية، ووضع القانون رقم 205 لسنة 2020، الصادر في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على عقوبات من يحاول كشف أسئلة الامتحانات بقصد الغش، وتصل إلى حد الحبس والغرامة.

وأكدت المادة 1، من القانون 205 لسنة 2020، والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنه: «مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات».

وأضافت: «يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة».

وأوضحت المادة الثانية من القانون أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة، أو غيرها من أجهزة الاتصال، أو الإرسال، أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أي أجهزة تقنية حديثة، بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة 1 من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة».